قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 - نصه على ألا يكون لعامل اليومية الدائم الحق في أية مكافأة إذا فصل بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر السلطة التأديبية خلاف ذلك - مؤدى ذلك أن رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الأحوال هو صاحب الولاية في فصله بغير الطريق التأديبي.
الحكم كاملاً