المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 - إبطاله كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً في الشهر في المعاشات التي ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية - إيجابه رد متجمد الفروق المنصرفة نتيجة تصحيح الترقيات والعلاوات أو التعيينات أو المعاشات الاستثنائية التي كانت أبطلت بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 - تحصيل هذه الفروق باستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة استثناء من القانون رقم 111 لسنة 1951.
الحكم كاملاً