الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » مرتب » المرتب">الخصم من المرتب » من » 
       

المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 - إبطاله كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً في الشهر في المعاشات التي ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية - إيجابه رد متجمد الفروق المنصرفة نتيجة تصحيح الترقيات والعلاوات أو التعيينات أو المعاشات الاستثنائية التي كانت أبطلت بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 - تحصيل هذه الفروق باستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة استثناء من القانون رقم 111 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

نص المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على جوازه لأداء ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته - شموله أجرة المسكن الحكومي المخصص لشاغل وظيفة معينة دون ذلك الجائز الترخيص في شغله لموظف أو لغير موظف.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بالخصم من مرتب الموظف لدين عليه - ليس من القرارات الإدارية القابلة للإلغاء أو وقف التنفيذ - اعتبار الدعوى في شأنه منازعة في راتب تندرج تحت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة.

الحكم كاملاً