الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمة العامل تأديبياً ومجازاته عن الفعل المنسوب إليه - للمحكمة التأديبية سلطة توقيع الجزاء المناسب على العامل حتى لو كان هذا الجزاء من بين الجزاءات التي تملك الشركة توقيعها .

الحكم كاملاً

الأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة مؤدى ذلك أنه إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال.

الحكم كاملاً