الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل فى لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 66 أن تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين باستثناء حالتين: - الأولى: - العاملون الذين تقضى قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ببقائهم مددا أخرى فيستمرون الى هذه المدد .

الحكم كاملاً

عدم جواز منح العامل مبالغ تزيد عن المرخص في الجمع بينه وبين المعاش - التزام العامل برد ما زاد على المبالغ المرخص له بها - شمول المرتب الأساسي لبدل الضيافة - عدم جواز خصمه.

الحكم كاملاً