قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة.
ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له - يستثنى من ذلك استمرار الترخيص باسم الوارث الذي كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته أو باسم الورثة القصر المأذون لهم بالتجارة - الحق في استمرار الترخيص في مواجهة الورثة لا يعتبر من عناصر التركة بقوة القانون - ينبغي تعديل الترخيص باسم الورثة بعد استيفاء الشروط المقررة
الحكم كاملاً