الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » الرد">طلبات الرد » 
       

على المشرع بتحديد إجراءات تقديم الرد وحدد المحكمة المختصة بنظره - الجهات المنصوص عليها بالمواد المشار إليها هي جهات داخل نطاق المحكمة المختصة بنظر طلب الرد - قلم الكتاب الذي يحصل تقرير الرد به هو بالنسبة لمستشاري المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب تلك المحكمة.

الحكم كاملاً

أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادي ولا ولاية له عليهم في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التي نظمها القانون - مؤدى ذلك: عدم اختصاص محكمة الاستئناف بطلب رد عضو مجلس الدولة - لا وجه للإحالة من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

أورد المشرع أسباب رد القضاة على سبيل الحصر - لا يجوز القياس على هذه الأسباب - أسباب الرد شخصية لا تجاوز القاضي المطلوب رده - لا يعتبر ندب عضو مجلس الدولة في غير أوقات العمل الرسمية سبباً للرد.

الحكم كاملاً

ينعقد الاختصاص في طلب رد أحد مستشاري المحكمة الإدارية العليا لدائرة أخرى بالمحكمة غير تلك التي يكون المستشار المطلوب رده عضواً فيها - يعتبر الرد إجراء يعترض سير الخصومة - يؤدي الرد إلى وقف نظر الدعوى حالاً وقد ينتهي مآلاً إلى تنحية المحكمة أو بعض أعضائها عند نظر الدعوى.

الحكم كاملاً