ينعقد الاختصاص في طلب رد أحد مستشاري المحكمة الإدارية العليا لدائرة أخرى بالمحكمة غير تلك التي يكون المستشار المطلوب رده عضواً فيها - يعتبر الرد إجراء يعترض سير الخصومة - يؤدي الرد إلى وقف نظر الدعوى حالاً وقد ينتهي مآلاً إلى تنحية المحكمة أو بعض أعضائها عند نظر الدعوى.
الحكم كاملاً