الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » علاوات » إضافية">علاوة إضافية » 
       

عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة (41) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه يجب مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 7 ق طلبات أعضاء.

الحكم كاملاً