عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة (41) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه يجب مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 7 ق طلبات أعضاء.
الحكم كاملاً