وإن كان منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل هو أمر وجوبي لا تترخص فيه الجهة الإدارية إلا أن مناط ذلك توافر الشروط المحددة بهذا البند من المادة سالفة الذكر وهى أن يكون زوج العامل مرخصا له من جهة عمله بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل.
الحكم كاملاً