الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » أجازات » مرتب">إجازة بدون مرتب » بدون » 
       

وإن كان منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل هو أمر وجوبي لا تترخص فيه الجهة الإدارية إلا أن مناط ذلك توافر الشروط المحددة بهذا البند من المادة سالفة الذكر وهى أن يكون زوج العامل مرخصا له من جهة عمله بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل.

الحكم كاملاً

المادة (70) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة. الإجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها وإن شاءت منعتها - إجازة رعاية الطفل حق للمرأة العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شروطها.

الحكم كاملاً

العامل الذى منح أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد الأجازة الاعتيادية بمناسبة توزيع الأرض المستصلحة عليه طبقا للقرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 يعتبر مستقبلا اذا لم يعد للعمل بعد الأجازة الممنوحة له .

الحكم كاملاً

الترقية بالاختيار تتم على أساس درجة الكفاية المستقاة من التقارير السنوية وغيرها من العناصر تقدير الكفاية في حالة حصول العامل على إجازة بدون مرتب - لا يصح غمط العامل حقه في الترشيح للترقية بسبب استعماله رخصة أقامها له القانون.

الحكم كاملاً