الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مناط تحديد أجر المدعي أو مرتبه - بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه في قرار تعيينه - الأجر الذي منح للمدعي عند تعيينه - يستهدي به في تحديد الفئة التي أريد وضعه فيها - افتراق أن نية الإدارة قد انصرفت في ضوء مقدار الأجر الذي منحه المدعي عند التعيين، إلى تعيينه عاملاً عادياً.

الحكم كاملاً

الغاية التي استهدفتها لجنة إعادة توزيع عمال القناة من اشتراط أداء امتحان فني للعمال في حرفتهم أمام اللجنة الفنية المختصة - هي الوصول إلى تحديد الدرجة والوظيفة التي يوضع فيها كل منهم والأجر الذي يستحقه تبعاً لقدرته الفنية - إطلاق حرية لجنة الامتحان في تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع أو درجة مهارته في حرفته حسبما يكشف عنه الاختبار .

الحكم كاملاً

مناط تحديد أجر العامل أو مرتبه - هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه في قرار التعيين - جدول العمال العاديين الملحق بكادر عمال القناة - ينظم ثلاث فئات من 100/ 300 ومن 120/ 300 ومن 140/ 300 مليماً تتفاوت بحسب أهمية العمل الموكول لشاغليها .

الحكم كاملاً

إن مركز عمال القناة من حيث الدرجات التي وضعوا فيها والأجور التي منحوها أول الأمر عقب تركهم خدمة السلطات البريطانية أثر إلغاء معاهدة سنة 1936 إنما كان مركزاً مؤقتاً غير بات اقتضته الضرورة العاجلة وقتذاك.

الحكم كاملاً

حقهم في الأجر الذي قدر لهم أثناء وضعهم المؤقت - قيامه على أساس من التقدير الجزافي - استناد قبضهم إياه على سبب مشروع بإرادة من جانب الإدارة - تحدد مراكزهم النهائية من تاريخ أدائهم الامتحان الفني لا قبله - الأجر الصحيح هو ما تحدد على مقتضى نتيجة الامتحان وإن قل عما كان يتقاضونه أثناء وضعهم المؤقت.

الحكم كاملاً