المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إجراءات وبيانات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net