الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » إجازة » 
       

قيد عشر السنوات إنما تقرر كحد أقصى للإجازات التي تمنح طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس لعوارض محددة على سبيل الحصر تحددت في الإعارة والمهام العلمية ونوعين دون سواهما من الإجازات هما إجازة التفرغ وإجازة مرافقة الزوج فلا سبيل لإدخال ما عداهما فيما يجاوز قصد الشارع.

الحكم كاملاً

نقل العامل من جهة إلى أخرى يستتبع نقل التزاماته إلى الجهة المنقول إليها - نقل معيد من جامعة إلى أخرى يترتب عليه انتقال التزاماته الناشئة عن منحه إجازة دراسية إلى الجامعة المنقول إليها.

الحكم كاملاً

مركز المرخص له في إجازة دراسية مركز لائحي - بيان ذلك.

الحكم كاملاً