الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » بدلات » التمثيل">بدل التمثيل » 
       

قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1962 بقواعد معاملة المندوبين المفوضين والمشرفين وضباط الاتصال وأعضاء لجان الجرد والتقييم الذين كلفتهم الجهات الإدارية المختصة بالعمل في الشركات والمنشآت التي تضمنتها القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 من الناحية المالية.

الحكم كاملاً