قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1962 بقواعد معاملة المندوبين المفوضين والمشرفين وضباط الاتصال وأعضاء لجان الجرد والتقييم الذين كلفتهم الجهات الإدارية المختصة بالعمل في الشركات والمنشآت التي تضمنتها القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 من الناحية المالية.
الحكم كاملاً