الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » معاشهم » المعاش">سقوط الحق في المعاش » في » الحق » 
       

تقديم الموظف لطلب المعاش المستحق له يستلزم أن يتوافر لديه السند القانوني لانتهاء خدمته ومن ثم فإن ميعاد تقديم الموظف لطلب المعاش لا يبدأ إلا من تاريخ علم الموظف بصدور القرار باعتباره مستقيلاً وبإنهاء خدمة لانقطاعه عن العمل.

الحكم كاملاً