تقديم الموظف لطلب المعاش المستحق له يستلزم أن يتوافر لديه السند القانوني لانتهاء خدمته ومن ثم فإن ميعاد تقديم الموظف لطلب المعاش لا يبدأ إلا من تاريخ علم الموظف بصدور القرار باعتباره مستقيلاً وبإنهاء خدمة لانقطاعه عن العمل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net