الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها - المرض المفاجئ لوكيل الطاعنين لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التي توقف سريان ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

إن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بالقضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بموظفيها، بمراعاة طبيعة هذه العلاقة فقرر أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه.

الحكم كاملاً