ديوان الأوقاف الخصوصية - نص القرار بقانون رقم 118 لسنة 1959 على تصحيح ما تم في شأن نقل موظفيه بحالتهم إلى وزارة الأوقاف - سريان هذا الحكم بأثر رجعي - أساس ذلك وأثره بالنسبة لطعن أحد موظفي الوزارة في قرار صادر بترقية بعض موظفي الديوان المذكور قبل صدور هذا القانون.
الحكم كاملاً