الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دواوين » الخاصة">ديوان الأوقاف الخاصة » الأوقاف » موظفي الديوان » أقدميه » 
       

ديوان الأوقاف الخصوصية - نص القرار بقانون رقم 118 لسنة 1959 على تصحيح ما تم في شأن نقل موظفيه بحالتهم إلى وزارة الأوقاف - سريان هذا الحكم بأثر رجعي - أساس ذلك وأثره بالنسبة لطعن أحد موظفي الوزارة في قرار صادر بترقية بعض موظفي الديوان المذكور قبل صدور هذا القانون.

الحكم كاملاً