الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » ومشايخ">عمد ومشايخ » انتخابهم » السمعة">شرط حسن السمعة » حسن » 
       

المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1987 في شأن العمد والمشايخ - ثمة شروط يتعين توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخاً منها أن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها.

الحكم كاملاً

إن حسن السمعة هو من الشروط الواجبة قانوناً فيمن يعين عمدة أو شيخاً، وهو عبارة عن مجموعة من الصفات يتحلى بها الشخص وتوحي بالثقة فيه وتدعو إلى الاطمئنان إليه وإلى تصرفاته.

الحكم كاملاً