الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مرحلة الترشيح ومرحلة الانتخاب - إذا لم يقبل الترشيح غير مرشح واحد فإن ذلك مؤداه أنه ليس في جمهور الناخبين الصلاحية للترشيح لوظيفة العمدة وأن إرادتهم قد تلاقت على اختيار هذا المرشح دون سواه - لا حاجة لولوج عملية الانتخاب.

الحكم كاملاً

لم يعد من الجائز إبداء الرأي شفاهة إلا على سبيل الاستثناء بالنسبة للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات التي تحول دون إمكان إبداء الرأي بالتأشير على بطاقات الانتخاب.

الحكم كاملاً

يبين من استقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ - أن المشرع قد نظم المراحل التى تتم فيها عملية انتخاب العمد وأولى هذه المراحل هى حصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون واعداد كشف بأسمائهم .

الحكم كاملاً

ان اشراف الوزير على عملية انتخاب العمدة وفقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1957 انما يكون بعد أن تصل اجراءات الانتخاب الى غايتها بصدور قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين المرشح الفائز .

الحكم كاملاً

إن بحث ملكية المرشح للعمدية وغيرها من المناصب التي يشترط فيها توافر نصاب مالي يختلف عن بحث الملكية أمام المحاكم المدنية فليس من شأن القضاء الإداري أن يفصل في موضوع هذه الملكية ولا تحوز أحكامه قوة الشيء المحكوم به في هذا الصدد وحسب المحكمة استظهار الأدلة والقرائن والتعويل على ما تستخلصه منها ويكفي أن تقوم دلائل ظاهرة على الملكية.

الحكم كاملاً

تعيين العمدة - إجراءات ذلك - استقلال عملية تحرير كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل في الطعون المتعلقة بها عن عملية اختيار العمدة - قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة - سلطة التصديق عليه من عدمه - من اختصاص وزير الداخلية.

الحكم كاملاً

قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة - سلطة وزير الداخلية في الاعتراض عليه بسبب بطلان إجراء من الإجراءات السابقة على صدوره - وقوف هذه السلطة عند حد الاعتراض على الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب دون الإجراءات السابقة عليها.

الحكم كاملاً

قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد تعيين عمدة - وجوب قيامه على سبب يبرره - رقابة القضاء الإداري لذلك.

الحكم كاملاً

تعيين العمدة. حكم بإلغائه لبطلان اعتماد وزير الداخلية لقرار لجنة الشياخات بانتخابه لصدور الاعتماد ممن لا يملكه - عدم امتداد الإلغاء إلى الإجراءات السابقة على ذلك بما فيها قرار لجنة الشياخات.

الحكم كاملاً

جلسة انتخاب العمدة - تأجيلها بسبب اعتذار أحد أعضاء لجنة الشياخات عن حضورها - إعلان الناخبين بالجلسة التالية - غير لازم متى كانت الأغلبية المطلقة منهم قد حضرت الجلسة الأولى.

الحكم كاملاً

قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ - لوزير الداخلية رفض اعتماد القرار لو تمت العملية على وجه يخالف القانون.

الحكم كاملاً

سرية الانتخاب وحرية الناخب في الاختيار قد يتأثران إذا وجد بين أعضاء لجنة الشياخات من يمت للمرشح بقرابة قد لا تؤمن معها حيدته.

الحكم كاملاً

عند إعادة دعوة الناخبين، يكون الاعتداد في تقدير الأغلبية بأصواف الحاضرين فقط متى وقعت صحيحة - دليل ذلك.

الحكم كاملاً

إن الأغلبية المطلقة التي يمكن الاعتداد بها في انتخاب حائزها عمدة، هي ما زادت على نصف عدد الأصوات الصحيحة أياً كانت هذه الزيادة.

الحكم كاملاً

السلطة التقديرية للجنة الشياخات ولوزير الداخلية في العدول عن اختيار حائز الأغلبية - حدودها.

الحكم كاملاً

سلطة لجنة الشياخات في إبطال أصوات الناخبين - حدودها - رقابة وزير الداخلية على تصرفها في هذا الشأن - رقابة القضاء الإداري لقرار الوزير.

الحكم كاملاً

حرص المشرع على سلامة الانتخاب - بعض الضوابط التي رسمها لضمان ذلك - توقيع الناخب على ورقة الانتخاب مبطل لصوته.

الحكم كاملاً

لا ضرورة لأن يذكر الناخب في ورقة الانتخاب اسم من ينتخبه بالكامل - يكفي أن ذكر من الاسم ما يؤدي لتعيين شخصه على وجه يقيني لا يحتمل الانصراف لسواه.

الحكم كاملاً