حدد المشرع إجراءات نشرا أسماء الأعضاء المؤسسين للحزب - الغرض من النشر هو إعطاء الفرصة ليتقدم من يعترض على أي من تلك الأسماء إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بما لديه من مستندات تؤيد اعتراضه - يتعين على اللجنة الانتهاء من عملها خلال الأربعة أشهر التالية لتقديم الإخطار إليها.
الحكم كاملاً