الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » الدولة">وكيل مجلس الدولة » مجلس » كيفية تعيينه » 
       

تعيين وكلاء مجلس الدولة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية - ترشيح الجمعية العمومية ليس ملزماً للمجلس الأعلى الذي يجوز له إبداء الرأي فيه بما يخالفه.

الحكم كاملاً