تعيين وكلاء مجلس الدولة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية - ترشيح الجمعية العمومية ليس ملزماً للمجلس الأعلى الذي يجوز له إبداء الرأي فيه بما يخالفه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net