ناط المشرع أمر اختيار وتحديد مرتبات العاملين بالمستشفيات المستولى عليها إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة - يتم التعيين بقوة القانون بقرار من تلك اللجنة دون حاجة لاعتماد سلطة أعلى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net