الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام جميع المبالغ أياً كانت طبيعتها التي تستحق للمثلى هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية صورة من مجالس إدارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار العاملة داخل حدود جمهورية مصر العربية.

الحكم كاملاً