إن عملية توزيع الطرح تبدأ ببحث حالة الأشخاص أصحاب الأكل ثم يوزع طرح النهر على هؤلاء الأشخاص بحسب القواعد المرسومة قانوناً وهذا العمل إجراء إداري بحت يتم من جانب واحد .
المقصود بعبارة توزيع الطرح في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 - هو المعنى الأعم وهو تسليم الطرح لمن خصص لهم من أصحاب الأكل - اختلاف سند الملكية في هذه الحالة عن سند الملكية العادية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net