القانون رقم 91 لسنة 1959 حدد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ عقد العمل - ومن بين هذه الحالات أن يتغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية بشرط أن يسبق ذلك إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
الحكم كاملاً