علة عدم الصلاحية في الأحوال المنصوص عليها في البند (5) من المادة (146) المشار إليها هي أن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة لمصلحته كما أن فيه إظهار لرأي القاضي وقد يأنف من التحرر منه.
الحكم كاملاً