تمنح براءات الاختراع طبقًا لأحكام القانون لكل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، شريطة أن يكون جديدًا ويمثل خطوة إبداعية، كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين
(1) أن يكون ابتكار أو اختراع. (2) أن يكون هذا الاختراع جديدا. (3) أن يكون قابلا للاستغلال الصناعى. (4) أن يكون من الاختراعات التى يجيز القانون منح براءة عنها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net