المسائل الفنية التي يقتصر تقديرها على ذوي الخبرة المتخصصين لا يجوز إثبات مخالفتها أو نفيها بأقوال الشهود من غير هؤلاء المتخصصين - أساس ذلك - أن الأمور الفنية التي قد تدق على ذوي الخبرة والتخصص بما قد يترتب على ذلك من اختلاف في فهم تلك الأمور وبالتالي
اختلاف القرار أو التصرف الذي يصدر من المختصين طبقاً لفهمهم لها وطبقاً لتقديراتهم والتي تخضع بلا مجادلة لجملة اعتبارات وفقاً لثقافتهم ومستوى خبراتهم ومسمياتهم الشخصية.
الحكم كاملاً