الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مؤسسات » للطيران">مؤسسة مصر للطيران » مصر » العاملون بمؤسسة مصر للطيران » مصر » بمؤسسة » تأديبهم » 
       

نقل العامل من وظيفة لأخرى أو من مكان لآخر من الأمور التقديرية للجهة الإدارية طالما كان رائدها فى ذلك الصالح العام، ولم تتخذ من من النقل وسيلة لعقاب العامل.

الحكم كاملاً

القرارات التأديبية في شأن العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع لقاعدة التظلم الوجوبي المنصوص عليها في المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً في حالة عدم سابقة التظلم.

الحكم كاملاً

المسائل الفنية التي يقتصر تقديرها على ذوي الخبرة المتخصصين لا يجوز إثبات مخالفتها أو نفيها بأقوال الشهود من غير هؤلاء المتخصصين - أساس ذلك - أن الأمور الفنية التي قد تدق على ذوي الخبرة والتخصص بما قد يترتب على ذلك من اختلاف في فهم تلك الأمور وبالتالي اختلاف القرار أو التصرف الذي يصدر من المختصين طبقاً لفهمهم لها وطبقاً لتقديراتهم والتي تخضع بلا مجادلة لجملة اعتبارات وفقاً لثقافتهم ومستوى خبراتهم ومسمياتهم الشخصية.

الحكم كاملاً

العقوبات والجزاءات المقررة بقانون الطيران المدني لا تخرج عن كونها تدابير إجرائية خولها المشرع لسلطات الطيران المدني في مجال اختصاصها بالإشراف على مرفق الطيران في حالة وقوع أي مخالفة لقانون الطيران - هذه التدابير تنطبق على المستثمر أو الطائرة أو أفراد الطاقم كله أو بعضه - هذه التدابير لا تخل بحق مؤسسة مصر للطيران في تأديب العاملين بها.

الحكم كاملاً