التحقيق مع ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية ينعقد لجهاز التحقيق التابع لوزارة المالية وليس لجهات التحقيق بالجهات الإدارية التي يعملون بها - مساءلتهم تأديبياً من اختصاص وزارة المالية - لا يخل ذلك باختصاص النيابة الإدارية في التحقيق معهم باعتبارهم من العاملين المدنيين بالدولة.
الحكم كاملاً