الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لفرد المخابرات العامة الحق في طلب إحالته إلى المعاش وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو إعادة التعيين.

الحكم كاملاً