لفرد المخابرات العامة الحق في طلب إحالته إلى المعاش وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو إعادة التعيين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net