الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 - القواعد التي استحدثها لتسوية حالات الصبية عن الماضي - زيادة فئات أجور الصبية ورفعها تدريجياً - عدم انتظام الترقية إلى درجة مساعد صانع في سلسلة التدرج إلى درجة صانع دقيق - جواز عدم إعادة التسوية بالتطبيق للقواعد المستحدثة إذا أدت بصاحب الشأن إلى وضع أقل مزية من وضعه الراهن - أساس ذلك عدم جواز المساس بالمراكز القانونية الذاتية.

الحكم كاملاً