اشترط المشرع نصاباً مالياً معيناً للترشيح للعمدية حتى يضمن وجود مورد يعتمد عليه العمدة في حياته ويمكنه من القيام بأعباء الوظيفة التي تحتاج إلى نوع من المظهر - أساس ذلك: المكافأة التي تمنح للعمدة مكافأة رمزية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net