الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » ومشايخ">عمد ومشايخ » انتخابهم » المالي">شرط النصاب المالي » النصاب » 
       

اشترط المشرع نصاباً مالياً معيناً للترشيح للعمدية حتى يضمن وجود مورد يعتمد عليه العمدة في حياته ويمكنه من القيام بأعباء الوظيفة التي تحتاج إلى نوع من المظهر - أساس ذلك: المكافأة التي تمنح للعمدة مكافأة رمزية.

الحكم كاملاً