الموافقة على نشوء الإعارة أو استمرارها أو تجديدها هي من الملاءمات التي تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات ظروف العمل وأوضاع المصلحة العامة - بلا معقب عليها في هذا الشأن .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net