تختص لجان الفصل في المنازعات الزراعية بمنازعات مدنية بطبيعتها محورها العلاقة الإيجارية وتنعقد الخصومة بين طرفيها المؤجر والمستأجر - الطعن في قرار اللجنة الاستئنافية أمام محكمة القضاء الإداري باختصام وزير الزراعة والمحافظ فقط دون توجيه الخصومة إلى أي من أطرافها الذين انعقدت بهم الخصومة أصلاً .
الحكم كاملاً