الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - المنازعات التى تختص بها تمثل علاقة ذاتية بين طرفى الخصومة فى علاقة من علاقات القانون الخاص

الحكم كاملاً

المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية . لا يقف اختصاص هذه اللجان عند نظر المنازعات التي تدخل في اختصاصها وإنما يمتد إلى ما يترتب على القرارات التي تصدرها من وجوب تنفيذها .

الحكم كاملاً

تختص لجان الفصل في المنازعات الزراعية بمنازعات مدنية بطبيعتها محورها العلاقة الإيجارية وتنعقد الخصومة بين طرفيها المؤجر والمستأجر - الطعن في قرار اللجنة الاستئنافية أمام محكمة القضاء الإداري باختصام وزير الزراعة والمحافظ فقط دون توجيه الخصومة إلى أي من أطرافها الذين انعقدت بهم الخصومة أصلاً .

الحكم كاملاً