المكافأة المستحقة لعمال اليومية عند ترك الخدمة طبقاً للائحة مكافآت العمال باليومية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 8/ 5/ 1922 - عدم صرفها إلا عن أيام العمل الفعلية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net