تتضمن ميزانية هيئة البترول عدد من الوظائف المقرر لها الفئة المالية الثانية دون ألقاب - إجراء الترقية على هذه الوظائف - لا يجوز قصر الترقية إلى أي منها على شاغلي الوظيفة الأدنى بالنسبة لكل إدارة من إدارات الهيئة على حدة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net