اختصاص مجلس التأديب وفق المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بتقرير ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف - وجوب أن تتبع فى الفصل فى مصير هذا المرتب ذات الاجراءات التى تتبع فى الفصل فى الدعوى التأديبية.
اختصاص مجلس التأديب وفقا لنص المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - مقصور على تقرير ما يتبع فى شأن مرتب الموظف عن مدة الوقف - عدم اختصاصه بالفصل فى استحقاق الموظف خلال الفترة التى أبعد فيها عن العمل نتيجة سحب قرار تعيينه.
القرار الصادر من مجلس التأديب العادى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى التأديبية تأسيسا على أن قرار تعيين المدعى باطل بطلانا مطلقا - ليس حكما بالعزل من الوظيفة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net