الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الوظائف المخصصة لعمال القناة - حظر التعيين فيها من غير عمال القناة - أساس ذلك من القانون رقم 569 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 11/ 1955 - لكل وزير فى وزارته التخفيف من هذا القيد اذا كانت الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة غير متوفرة فى عمال القناة الموجودين بوزارته .

الحكم كاملاً

القانون رقم 569 لسنة 1955 فى شأن تعيين عمال القناة - نصه على تحديد الأقدمية من تاريخ التعيين فى الدرجة - سريانه على من عين من العمال على درجات

الحكم كاملاً

تعيين عمال القناة على درجات. عدم توافر شروط اللياقة الطبية فى العامل - أثره: انتهاء خدمة العامل - لا يجوز فى مثل هذه الحالة اعادته الى عمله السابق

الحكم كاملاً