الوظائف المخصصة لعمال القناة - حظر التعيين فيها من غير عمال القناة - أساس ذلك من القانون رقم 569 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 11/ 1955 - لكل وزير فى وزارته التخفيف من هذا القيد اذا كانت الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة غير متوفرة فى عمال القناة الموجودين بوزارته .
الحكم كاملاً