قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فى خصوص المنسيين - لا تسمح بالافادة من الترقية لمن توفرت فيه الشروط القانونية إلا بالأسبقية فى حدود ما يخلو من درجات مستقبلا فى النسبة المعينة لذلك - الترقية ليست حتمية بقوة القانون .
الحكم كاملاً