ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة الإدارية التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net