قرر المشرع إنشاء لجان سميت بلجان التوفيق في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو شخص اعتباري عام؛ وذلك للتوفيق في بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات والعاملين بها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net