بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا - يستحق صرفه كل من يشغل وظيفة مدير عام ويباشر اختصاصاتها تعيينا أو ندبًا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net