الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » امتحانات » قهري">التخلف عن الامتحان بعذر قهري » بعذر » الامتحان » عن » 
       

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حظرت على الطالب الجامعي أن يبقى بالفرقة الدراسية أكثر من سنتين، وإذا تخلف الطالب عن الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب ذلك رسوبًا

الحكم كاملاً