اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حظرت على الطالب الجامعي أن يبقى بالفرقة الدراسية أكثر من سنتين، وإذا تخلف الطالب عن الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب ذلك رسوبًا
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net