الحصول على مؤهل معين هو مركز قانوني ينشأ لصاحب الشأن بناء على تأديته الامتحان في جميع مواده بنجاح بما يثبت أهليته وجدارته - إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف لا يعدو أن يكون إجراءً كاشفاً عن هذا المركز الذي نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هي دخول الطالب الامتحان وسلامة إجاباته.
الحكم كاملاً