الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تكرار التخلف عن الامتحان لعذر قهري لا يجوز اعتباره رسوبًا

الحكم كاملاً

طبقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فإن لجنة الامتحانات تضع في نهاية كل عام جامعي وقبل إعلان نتيجة امتحان الطالب ما يسمى بقواعد الرأفة

الحكم كاملاً

حرص المشرع على وضع الامتحانات وتنظيمها على أساس أداء الامتحان بنوعيه الشفوي والتحريري على نحو واقعي وجدي وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب في التحصيل والفهم والاستيعاب حتى يتحقق من تمام التأهيل العلمي على أكمل وجه.

الحكم كاملاً

الحصول على مؤهل معين هو مركز قانوني ينشأ لصاحب الشأن بناء على تأديته الامتحان في جميع مواده بنجاح بما يثبت أهليته وجدارته - إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف لا يعدو أن يكون إجراءً كاشفاً عن هذا المركز الذي نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هي دخول الطالب الامتحان وسلامة إجاباته.

الحكم كاملاً