أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة التي خوله إياها المشرع في المادة (42) من القانون رقم (47) لسنة 1978 قراره رقم (1520) لسنة 1992 الذي منح بموجبه صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net