المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقًا مكتسبًا لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيًا أو إداريًا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها, ومناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين:
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net