الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 481 لسنة 55 ق، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء عدم تنفيذ هذا الحكم، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة, بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه.

وقف الدعوى الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه

أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم: بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه.

يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة ,وعليه أن يغادر الجمهورية عند انتهاء إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعه من محام وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/ 10/ 2011 بطلب الحكم بصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بمنعه من دخول مصر وحرمانه من الإقامة بها وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع الحكم بعودته لمباشرة أعماله وفقا للقانون والدستور وتعويضه

وقف الدعوى الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 31/ 1/ 2012 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى المحضر

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 10/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إقالة المدعى عليه الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 1/ 11/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 25/ 10/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة, بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 31/ 1/ 2012 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة, بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 8/ 11/ 2011رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة, بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 25/ 10/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 31/ 1/ 2012 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 31/ 1/ 2012 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة/ / رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 25/ 10/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة, بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 31/ 1/ 2012 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 11/ 10/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة, بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 25/ 10/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 31/ 10/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا

الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 31/ 1/ 2012 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.