الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 238 لسنة 2018 بشأن عدم جواز للمرخص له توكيل غيره فى تشغيل أو إدارة مخبز أو التنازل عن ملكية المخبز، كما لا يجوز لأى شخص أن يعمل مديرًا لمخبز أو مشرفًا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبًا أو وكيلاً فى إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net