الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قانون رقم 24 لسنة 1969 باعتبار الأراضى الزراعية التى كانت مملوكة للأشخاص الذين أخضعوا لتدابير الحراسة أو الذين صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم هم وعائلاتهم من اللجنة العليا لتصفية الإقطاع أو لجنة الرقابة العليا للدولة أو من أية سلطة أخرى مؤجرة متى كان مرخصا فى زراعة هذه الأراضى
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net