الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 1 لسنة 1993 بالتزام بعض المنشآت بالخصم تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية متى زاد رأسمالها من واقع العقد في تطبيق حكم البند (2) من المادة (44) من قانون الضرائب على الدخل
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net