الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من الناحية الشكلية. إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده .

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية. إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات.

الحكم كاملاً

حق المدعي بالحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية.

الحكم كاملاً

ادعاء المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسمائة جنيه.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثره إلى الحكم الغيابي الابتدائي.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها تقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي.

الحكم كاملاً

محكمة ثاني درجة. اتصالها بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية.اختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.

الحكم كاملاً

انغلاق باب الطعن بالاستئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الابتدائي الغيابي. مفاده: تنازل المتهم عن حقه في المعارضة. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

للمدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية متى زاد التعويض المطالب به عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات.

الحكم كاملاً

تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. كون المدعي بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أثر ذلك: توافر الصفة والمصلحة له في الطعن في الحكم بطريق النقض.

الحكم كاملاً

مراد الشارع من النص في المادة 417/ 2 إجراءات على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. النظر في استواء حكم القانون لا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص رغم إغفال الحكم الابتدائي توقيع هذه العقوبة. خطأ في القانون. علة ذلك: إضراره للطاعن باستئنافه.لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن.

الحكم كاملاً

تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها. بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

لما كان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله، يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي .

الحكم كاملاً

لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .

الحكم كاملاً

النقض طريق استثنائي للطعن في الأحكام لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون.ليس للخصم الطعن بالنقض بعد ما أوصد على نفسه باب الاستئناف.

الحكم كاملاً

تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها.

الحكم كاملاً

تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض وكل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأحداث بعدم جواز المعارضة. يقتضى من المحكمة ثانى درجة الفصل أولاً فى شكل الاستئناف فان وجدته غير مقبول قضت بذلك.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه متى أورد الحكم الاستنئافى اسبابا جديدة لقضائه، وافصح فى الوقت ذاته عن اعتناق أسباب الحكم الابتدائى كأسباب مكمله له - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن مفاد ذلك أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه الجديدة.

الحكم كاملاً

لما كان الطعن بطريق الاستئناف إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها .

الحكم كاملاً

إيراد الحكم الاستئنافي أسباب مكملة لأسباب حكم أول درجة الذي اعتنقه. مفاده: أخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.

الحكم كاملاً

لما كان وجه الطعن وإن اتصل بباقي المحكوم عليهم في الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الذي أغفل الفصل في طلباته. خطأ في القانون يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

الحكم كاملاً

لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.

الحكم كاملاً

المتهم لا يضار بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. قضاء المحكمة الاستئنافية بالمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتين على نفقة المتهم وهو ما لم يقض بهما الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي.

الحكم كاملاً

انغلاق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف. مؤداه: انغلاق باب الطعن فيه بطريق النقض.صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن.

الحكم كاملاً

اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف. يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.تفويت الخصم ميعاد استئناف الحكم. يوصد أمامه باب الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

صيرورة الحكم نهائياً وباتاً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه ميعاد استئنافه. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

عدم جواز أن يضار المتهم باستئنافه.انعدام مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

الحكم كاملاً

عدم استئناف النيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة. لا يجيز لها الطعن عليه بالنقض.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي. شرطه: أن يكون هذا الحكم قد ألغى في الاستئناف أو عدل.

الحكم كاملاً

استئناف الشق المدنى فى الميعاد القانونى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف برغم ما جاء بمدوناته من أن الاستئناف

الحكم كاملاً

حق المدعى المدنى فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائى

الحكم كاملاً

تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الاستئنافي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مؤداه: سقوط الحكم المستأنف. أثره: أن الطعن فيه غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة في الموضوع لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقيق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.

الحكم كاملاً

اشتراط صدور الحكم بالإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة.

الحكم كاملاً

أثره
شروط صحته
قيد الاستئناف
استئناف المتهم
استئناف النيابة
رفع الاستئناف
شكل الاستئناف
ميعاد الاستئناف
نطاق الاستئناف
نظره والحكم فيه
سقوط الاستئناف
الاستئناف المقابل
حالات الاستئناف
نصاب الإستئناف
الإستئناف الفرعي
التقرير بالاستئناف
إجراءات الاستئناف
استئناف حكم غيابي
الحكم في الإستئناف
استئناف حكم ابتدائي
الأثر الناقل للاستئناف
المصلحة فى الاستئناف
تحرير الحكم الأستئنافى
تعديل الطلبات في المذكرات
ما يجوز استئنافة من الاحكام
ما لايجوز استئنافة من الاحكام
ميعاد استئناف حكم في معارضة