لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وهذا الاستئناف لا يتخصص لسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً.
الحكم كاملاً